نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 155
ولو كان ساترا لبعضه أزيد مما يستره شراك النعل العربي جاز لبسه على الأقوى [1] وإن كان الأحوط تركه . ولو لم يجد النعل العربي [2] واحتاج إلى لبس الخف جاز [3]
[1] كما في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، لكن يشق ظهر القدم . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . [2] كشف اللثام 1 : 330 / جواهر الكلام 18 : 350 . [3] الروضة البهية 2 : 244 . ( 4 ) كأنه يريد النصوص المتقدمة المصرحة باشتراط جواز لبس الخفين بعدم النعلين ، وإلا فلم أظفر بنص في خصوص المورد . ( 5 ) منها صحيحا معاوية بن عمار والحلبي المتقدمان .
155
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 155