نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 152
بلا عقد [1] ، وإن كان الأقوى جواز عقده [2] ، كما أن الأقوى جواز ما يشد لمنع نزول الريح في الأنثيين [3] ، ويسمى بالفارسية : ( فتق بند ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار فيه على الضرورة ، والفداء بشاة معها كما في سائر موارد الاضطرار إلى لبس المخيط . هذا كله في الرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا [4] عدا القفازين [5] .
[1] منتهى المطلب 2 : 783 . [2] جواهر الكلام 18 : 337 . [3] السرائر الحاوي 1 : 544 / تذكرة الفقهاء 1 : 333 / التنقيح الرائع 1 : 469 . [4] انظر : وسائل الشيعة : ب 33 / الاحرام . [5] منها : صحيح العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 9 ] . ( 6 ) الخلاف 2 : 294 / الغنية : 513 .
152
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 152