responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 145


ولمسا [1] ، ونظرا بشهوة [2] .



[1] منها : صحيح مسمع قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقه ، فمن قبل امرأته على غير شهوة هو محرم فعليه دم شاة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / كفارات الاستمتاع / 3 ] .
[2] كما في خبر الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه ؟ قال : لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 590 / رياض المسائل / 1 : 374 . ( 4 ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / كفارات الاستمتاع / 2 ] . ( 5 ) كما في صحيح مسمع قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : - في حديث - ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور . وصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / كفارات الاستمتاع / 3 و ب 16 / حديث : 1 ] . ( 6 ) وهما موثق إسحاق ، وحسن معاوية بن عمار . [ المصدر السابق : ب 17 / حديث : 7 ، 1 ] . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 220 .

145

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست