نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 144
ولو تردد حيوان بينهما لحقه حكم البري ، على الأحوط [1] . الثاني : النساء وطيا [2] ، وتقبيلا [3] ،
[1] وسائل الشيعة : ب 7 / تروك الاحرام / 1 . [2] أما الكتاب فهو قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق . . . ) [ البقرة : 197 ] . وأما السنة ، فمنها : صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 32 / تروك الاحرام / 4 ] . [3] منها : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت : فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة . [ المصدر السابق : ب 18 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
144
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 144