نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 130
بل مطلقا [1] ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها [2] ، بل يغرزه بنفسه ، ويجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده [3] .
[1] عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده . [ وسائل الشيعة : ب / 53 / تروك الاحرام / 5 ] . [2] الدروس الشرعية : 1 : 344 . [3] جواهر الكلام 18 : 238 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 2 ، 3 . ( 6 ) المتقدم في التعليقة السابقة . ( 7 ) وفيه : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء ، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 53 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 8 ) منها : ما رواه الحلبي - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم ، وبالثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر . [ وسائل الشيعة : ب 30 / الاحرام / 1 ] .
130
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 130