responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 124


وعدمه [1] .
الثامنة : كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق [2] .
نعم ، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل [3] ، لكن الأولى ، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق ، ثم ينشئ إحراما آخر .
والله العالم بحقايق أحكامه .



[1] الحديث المتضمن لهذه العبارة هو صحيح حماد ، كما هو واضح .
[2] شرائع الاسلام 1 : 252 / الجامع للشرائع : 176 / قواعد الأحكام 1 : 420 .
[3] لم أجده نصا في المصدر ، لكنه ربما يستفاد من مجموع كلامه ، فراجع . منتهى المطلب 2 : 685 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 321 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 250 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 617 .

124

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست