نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 121
على الأحوط [1] ، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها ، وكذا إلى غيرها مما هو دون المسافة [2] ، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج [3] وإن طال وشق عليه ذلك .
[1] كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : في كل شهر عمرة . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العمرة / 1 ] . [2] المصدر السابق : حديث 2 . [3] في ص 463 . ( 4 ) يأتي بعضها في التعليقة الآتية . ( 5 ) مثل صحيح أبي ولاد الحناط قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام . . . إلى أن يقول : فقال : إن كنت دخلت المدينة وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / صلاة المسافر / 1 ] . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 173 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 1 ، 6 ، 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 1 ، 6 ، 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 1 ، 6 ، 2 .
121
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 121