responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 120


وخشي أن يفوته الاحرام فيه لو أخره إلى الميقات ، فيجوز أن يقدمه حينئذ لادراك إحرام العمرة في رجب [1] ، ويجزي المرور بالميقات محرما في كلتا الصورتين على الأقوى [2] ، وإن كان الأحوط تجديد التلبية [3] .
السابعة : لا يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة قبل أن يحل من إحرامه لعمرة التمتع [4] ، ويجوز بعد إحلاله منه ، ومضي عشرة أيام



[1] منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال . [ وسائل الشيعة : ب 13 / المواقيت / 1 ] .
[2] السرائر الحاوي 1 : 526 / المعتبر : 343 .
[3] المعتبر : 343 / منتهى المطلب 2 : 669 / مسالك الأفهام 2 : 220 .
[4] أما الأول : فهو صحيح معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . والثاني : صحيح صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيئ معتمرا ينوي عمرة رجب . . . . إلى أن يقول : قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى . وواضح أن المطلق منهما هو الأول لا الثاني . انظر وسائل الشيعة : ب 12 / المواقيت / 1 ، 2 .

120

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست