responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 113


فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم [1] .
ولو دخل الحرم وجب الرجوع ، والاحرام خارج الحرم مع إمكانه [2] ، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا .
ولو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه [3] ، وصحت عمرته .
ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد إتمام جميع الواجبات صحت عمرته [4] ،



[1] لم أجد من نفى الخلاف عنه ، بل في المسالك : وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لم يتمكن من نفس الميقات . . . [ مسالك الأفهام 2 : 221 ] .
[2] مثل صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم 4 ، ص 111 .
[3] وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 10 .
[4] منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 350 .

113

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست