نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 113
فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم [1] . ولو دخل الحرم وجب الرجوع ، والاحرام خارج الحرم مع إمكانه [2] ، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا . ولو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه [3] ، وصحت عمرته . ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد إتمام جميع الواجبات صحت عمرته [4] ،
[1] لم أجد من نفى الخلاف عنه ، بل في المسالك : وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لم يتمكن من نفس الميقات . . . [ مسالك الأفهام 2 : 221 ] . [2] مثل صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم 4 ، ص 111 . [3] وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 10 . [4] منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 350 .
113
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 113