نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 112
والاحرام منه لزمه ذلك [1] وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط [2] ، وإلا أحرم من ذلك الميقات الذي أمامه [3] ، ولو لم يمكن
[1] منهم : القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 214 . [2] الحدائق الناضرة 14 : 471 / كشف اللثام 1 : 310 / جواهر الكلام 18 : 133 . [3] مسالك الأفهام 2 : 222 / مدارك الأحكام 7 : 231 . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت . . إلى أن يقول : فقال عليه السلام : إن كانت عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 4 ] . ( 5 ) الحديث السابق والمصدر السابق .
112
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 112