نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 65
جمرة العقبة تلك الليلة وما حكم الهدي والتقصير فيها ؟ ج : يجوز لمن كان معذورا عن الرمي يوم العيد أن يرمي ليلته ، أما المعذور عن الحلق أو التقصير فيه - مثل الخائفة من مفاجأة الحيض التي تريد الذهاب إلى مكة تلك الليلة - فلا يبعد جواز توكيله بالذبح يوم العيد بعد رمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر بنفسه ، والأحوط عدم جواز التضحية ليلة العيد . 211 س : - لو أخر شخص الحلق أو التقصير من يوم العيد إلى الليل بسبب ضياعه عن محل نزوله أو عذر آخر وحلق في الليل أو في اليوم التالي مع طلوع الشمس ، فهل يجزيه ذلك ؟ ج : لو كان معذورا أجزأه . 212 س : - شخص نتف عدة شعرات من صدره في عمرة التمتع بدل التقصير لتصوره أن التقصير حرام ، ثم أحرم لحج التمتع وأتى به ، فهل الحلق الذي وقع في الحج كاف عن التقصير أم لا ، وهل تحل زوجته له الآن أو عندما خرج من الاحرام ؟ ج : بما أنه أحرم للحج قبل إحلاله من العمرة لجهله بالمسألة ، فعمرة تمتعه باطلة وينقلب حجه إلى حج إفراد ، وبعد أعمال الحج والتقصير أو الحلق وطواف النساء يخرج من إحرامه وتحل له النساء ، ويجب أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج ، ولو لم يأت بها فلا بد أن يأتي بها متى تمكن ، والأحوط لزوما أن يأتي بحج التمتع في السنة القادمة . 213 س : - إذا لم يتمكن الحاج الصرورة من الحلق في اليوم العاشر فهل يمكنه أن يحلق في ليلته ، أو لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر ؟ ج : بما أن الحلق في الليل خلاف الاحتياط فلو تركه يوم العيد ، لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر ، ولو قصر الصرورة بدل الحلق فليحلق في طول شهر ذي الحجة متى تمكن . 214 س : - لو علم الصرورة بأن الحلاق يدمي رأسه وكان الحلق واجبا عليه فما تكليفه ؟
65
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 65