نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 44
الخمس الذي فيها ويكون ضامنا له أيضا . 128 س : - هل يحرم الصيد في الحرم للمحل أم لا ؟ ج : كل صيد يحرم على المحرم حال إحرامه فهو في الحرم حرام على المحل أيضا . 129 س : ورد في فتوى سماحتكم أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المنزل بسقف أو ظل أو مظلة ، فهل المراد بالمنزل مدينة مكة أم منزله الذي يسكن فيه ، وكذا في منى وعرفات ؟ ج : المقصود بالمنزل حمل نزول الحاج في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله وقبل سفره في مدينة مكة وفي منى وفي عرفات وفي المقاهي - التي في الطريق وأمثالها وإن طالت المدة ما دام الاستظلال لحاجة . 130 س : - ما هي كفارة قتل الجراد حال الاحرام ؟ ج : كفارة قتل الجرادة الواحدة مخيرة بين كف من حنطة أو حبة تمر والجمع بينهما أحسن ، وإذا قتلها وأكلها فعليه كفارة شاة ، وإذا قتل أكثر من جرادة واحدة فالأحوط أن يكفر بشاة ، وأحوط منه أن يضم إليها كفا من حنطة وتمرة واحدة . نعم إذا كان الجراد كثيرا في الطريق مثلا ولم يمكن التحرز من قتله فلا شئ عليه . 131 س : - ما حكم تزريق الإبرة حال الاحرام ؟ ج : إذا لم يوجب خروج الدم فلا يضر بإحرامه . 132 س : - ما حكم تزريق الإبرة لشخص آخر حال الاحرام مع علمه بأنها تسبب خروج الدم ، وهل يوجد فرق في ذلك بين المحل والمحرم ؟ ج : لا إشكال فيه ، ولا فرق بينهما . 133 س : - ما رأي سماحتكم في شخص حلق رأسه بعد عمرة التمتع في رابع ذي الحجة ، قبل ذهابه إلى عرفات بماكنة رقم اثنين أو ثلاثة أو بالموسى فهل يضر هذا العمل بحجه وهل عليه كفارة ؟
44
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 44