نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 43
- والعياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه الكفارة فقط ؟ ج : إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة ويجب عليه كفارة بعير ، ويجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا . وإذا وسع وقته ، عليه أن يذهب إلى الميقات ويعيد عمرة التمتع ، وإذا لم يسع الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج إفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده ، والأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية . وإذا ارتكب ذلك بعد السعي فلا تبطل عمرته ولكن يجب عليه كفارة بعير . 124 س : - بعض الحجاج يستعملون البطانية واللحاف في المشعر ومنى للوقاية من البرد وهم محرمون ، فهل يجوز ذلك ؟ ج : لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية واللحاف حال النوم إذا لم يلفه على نفسه بحيث يصير كالملبوس ، ولكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في حال الجلوس أو القيام . 125 س : - هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة عادة أم لا ؟ ج : لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الاحرام إلا أن توجب الادماء فإن الادماء حرام ويوجب الكفارة ، كما لا مانع من إزالتها في غير حال الاحرام أيضا إذا كانت في أوان انفصالها . 126 س : - هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم لا ؟ ج : لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها . 127 س : - هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسه أو زكاته ؟ ج : إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الاحرام فيه و الطواف فيه باطل ، وكذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا . نعم إذا اشتراه بمال كلي فلا بأس بالاحرام فيه ولو كان حين دفع قيمته دفعها من مال فيه الخمس أو الزكاة ولكن لا تبرأ ذمته بمقدار
43
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 43