نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 74
فيهما ، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان آخر برجاء المطلوبية . 257 س : - هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا ؟ ج : الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط . 258 س : - هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح عن عدة أشخاص أم لا ؟ ج : المباشرة في الأضحية ليست شرطا ويمكن أن يأتي بها الوكيل ولو لم يكن في حال الضرورة ، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها لزيد مثلا ، ولو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح . " المبيت في منى " 259 س : هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة ولا يرجعن إلى منى ، أم لا بد لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال ؟ ج : يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة كالرجال . 260 س : - حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب عليه كفارة أم لا ؟ ج : على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه ولكنه في فرض السؤال بيت قدرا من الليل وترك مقدارا منه لعلة ، فلا كفارة عليه . 261 س : قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة الحادي عشر والثاني عشر بعد منتصف الليل لاتيان باقي أعمال الحج ، والاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر - والسؤال أنه إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج وصار الهواء
74
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 74