responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 74


فيهما ، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان آخر برجاء المطلوبية .
257 س : - هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا ؟
ج : الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط .
258 س : - هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح عن عدة أشخاص أم لا ؟
ج : المباشرة في الأضحية ليست شرطا ويمكن أن يأتي بها الوكيل ولو لم يكن في حال الضرورة ، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها لزيد مثلا ، ولو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح .
" المبيت في منى " 259 س : هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة ولا يرجعن إلى منى ، أم لا بد لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال ؟
ج : يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة كالرجال .
260 س : - حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب عليه كفارة أم لا ؟
ج : على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه ولكنه في فرض السؤال بيت قدرا من الليل وترك مقدارا منه لعلة ، فلا كفارة عليه .
261 س : قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة الحادي عشر والثاني عشر بعد منتصف الليل لاتيان باقي أعمال الحج ، والاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر - والسؤال أنه إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج وصار الهواء

74

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست