responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70


من المناسك بشكل صريح .
237 س : - العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد قضاء ، فهل لهذا الشخص أن يذبح ويحلق يوم العيد بدون رمي جمرة العقبة ، أو لا بد أن يؤخر الذبح والحلق أيضا إلى ما بعد الرمي ؟
ج : يجب أن يكون الذبح والحلق مترتبين على رمي جمرة العقبة فإن عجز عن الرمي يوم العيد يرمي في غده ، فإن عجز عن الرمي في تلك الأيام ولياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح ويحلق في النهار .
238 س : هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج ، أو يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن ؟ وكذلك الطواف حول الكعبة ، مع العلم أن الازدحام في الرمي يخف ليلا ولكن الازدحام حول الكعبة لا يخف ليلا ونهارا في هذه السنين .
ج : النساء في الفرض المذكور يؤخرن الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمين بأنفسهن مع الامكان في النهار ومع عدم التمكن فبالليل ، وإن عجزن عن كليهما جاز لهن الاستنابة ، وأما الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة فيه ، بل يطفن بأنفسهن مع الامكان .
239 س : - ما هو حكم الرمي من الطبقة الثانية ؟
ج : يرمي في الطبقة التحتانية ، والرمي من الفوقانية خلاف الاحتياط . ويجوز رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة في الطبقة السفلى وإن كان الأحوط الأولى جعل القبلة خلفه حين الرمي .
" الأضحية " 240 س : الذين يأتون بالحج المستحب مثل أكثر مدراء القوافل الذين أدوا حجهم الواجب عليهم ولم ينوبوا عن الغير إذا نووا حج التمتع ، فهل الأضحية واجبة عليهم أو لا بأس بتركها لكون حجهم مستحبا ؟

70

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست