نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 45
ج : إذا حلق رأسه بالموسى بين عمرة التمتع وحج التمتع عالما بالمسألة فعليه كفارة شاة ، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه . وحلق الرأس بالماكنة ، في الفرض المذكور لا يوجب الكفارة وإن كان إعطاؤها أحوط . 134 س : - هل تجوز السكنى والإقامة والاحرام لحج التمتع في المحلات الجديدة من مكة مثل كدي ومسفلة وششة ؟ ج : يجوز السكنى والإقامة في المواضع التي يصدق عليها أنها مكة ، وكذا يجوز الاحرام منها لحج التمتع . س 135 : من يحرم بعد الحج بالعمرة المفردة من مسجد التنعيم أو يأتي مكة محرما للعمرة المفردة هل يجوز له الاستظلال في اليوم أم لا ؟ ج : في مفروض السؤال إذا كان التنعيم يحسب جزء من مكة عرفا لا مانع منه . س 136 : - أفتيتم بأنه لا يبعد عدم صدق الاستظلال في الليل فهل هذا يختص بالمغرب إلى طلوع الفجر أم يشمل بين الطلوعين . ج : لا يبعد إلحاق بين الطلوعين بالليل . الطواف 137 س : - شخص لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه لعمرة التمتع ثم صلى صلاة الطواف وسعى وقصر ولبس المخيط ، ثم التفت فأحرم وأتى بأعمال العمرة من ثانية بشكل صحيح ، فهل يصح حجه ؟ ج : إذا كان لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه جهلا بالمسألة ثم أعاد أعماله كما ذكر فعمرته صحيحة ، ولا شئ عليه . 138 س : - شخص طاف لعمرة التمتع سبعا ولم يصل صلاة الطواف وسعى وقصر ، وشخص آخر طاف ستة أشواط فقط وصلى صلاة الطواف ثم سعى وقصر ولبس ثيابه العادية ، فما حكمها ، خصوصا
45
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 45