responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 79


- وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم .
- نعم ، قد تتبدل فتتحول القليلة إلى الكثيرة ، والكثيرة إلى متوسطة وهكذا . بل قد تتبدل من كون الخارج مائلا إلى الصفرة وبالعكس ، بل أكثر من ذلك قد تكون للمستحاضة فترة لا ينزل فيها الدم .
- وإذا كان لها فترة لا ينزل فيها الدم فما حكمها ؟
- إذا كانت الفترة تتسع للطهارة - من غسل أو وضوء - والصلاة وجب على المرأة انتظارها وتتطهر وتصلي فيها .
- وكيف تعرف المرأة بعدم نزول الدم أو بتبدل استحاضتها من قسم إلى آخر .
- بالاختبار وادخال القطنة . فإن خرجت القطنة نقية كانت لها فترة نقاء وإن خرجت ملوثة فعلى الأقسام الثلاثة .
- إذا خرجت القطنة ملوثة بالدم فهل يجب على المرأة تبديلها للصلاة ؟
- نعم ، يجب تبديلها ، ولكن إذا كان حكم المستحاضة الجمع بين الصلاتين فلا يجب تبديلها للصلاة الثانية ، ويجب على المستحاضة بعد الغسل أو الوضوء أن تتحفظ من خروج الدم مهما أمكن .
- معنى هذا أن تسرع إلى الصلاة بعد الغسل أو الوضوء .
- نعم .
- وماذا يترتب على الاستحاضة من أحكام ؟
- أولا : يجب على المستحاضة أن تتطهر بعد انقطاع الدم بالوضوء إن كانت استحاضتها قليلة ، وبالغسل إن كانت استحاضتها

79

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست