- وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم . - نعم ، قد تتبدل فتتحول القليلة إلى الكثيرة ، والكثيرة إلى متوسطة وهكذا . بل قد تتبدل من كون الخارج مائلا إلى الصفرة وبالعكس ، بل أكثر من ذلك قد تكون للمستحاضة فترة لا ينزل فيها الدم . - وإذا كان لها فترة لا ينزل فيها الدم فما حكمها ؟ - إذا كانت الفترة تتسع للطهارة - من غسل أو وضوء - والصلاة وجب على المرأة انتظارها وتتطهر وتصلي فيها . - وكيف تعرف المرأة بعدم نزول الدم أو بتبدل استحاضتها من قسم إلى آخر . - بالاختبار وادخال القطنة . فإن خرجت القطنة نقية كانت لها فترة نقاء وإن خرجت ملوثة فعلى الأقسام الثلاثة . - إذا خرجت القطنة ملوثة بالدم فهل يجب على المرأة تبديلها للصلاة ؟ - نعم ، يجب تبديلها ، ولكن إذا كان حكم المستحاضة الجمع بين الصلاتين فلا يجب تبديلها للصلاة الثانية ، ويجب على المستحاضة بعد الغسل أو الوضوء أن تتحفظ من خروج الدم مهما أمكن . - معنى هذا أن تسرع إلى الصلاة بعد الغسل أو الوضوء . - نعم . - وماذا يترتب على الاستحاضة من أحكام ؟ - أولا : يجب على المستحاضة أن تتطهر بعد انقطاع الدم بالوضوء إن كانت استحاضتها قليلة ، وبالغسل إن كانت استحاضتها