واستحاضة قليلة : إذا لون الدم القطنة ولم يغمسها ، لقلته . - وما حكم كل منها ؟ - في الاستحاضة الكثيرة : يجب على المرأة أن تغتسل ثلاثة أغسال . . . غسلا لصلاة الصبح ، وغسلا لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما ، وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما . - وإذا فرقت بينهما ؟ - اغتسلت لكل صلاة . وفي الاستحاضة المتوسطة : يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة ، ثم تغتسل كل يوم مرة احدة . - اضرب لي مثلا على ذلك . - قبل صلاة الفجر - مثلا - اكتشفت المرأة أنها مستحاضة ، فاختبرت نفسها فكانت استحاضتها متوسطة تغتسل لصلاة الفجر من دون وضوء ، ويكفيها غسلها هذا لكل صلوات ذلك اليوم مع وضوء لكل صلاة فإن حل اليوم الثاني توضأت واغتسلت . . . وهكذا لو توالت عليها الأيام وهي على استحاضتها المتوسطة . وفي الاستحاضة القليلة ، يجب عليها فقط أن تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة . - ذكرت لي أن دم الاستحاضة مائل إلى الاصفرار فهل يختلف حكمه إذا كان الخارج أصفر . - نعم ، لأنه إذا كان أصفر فهذا يعني أنه ليس بدم وحكمه معه أن تتوضأ لكل صلاة وإن كان كثيرا .