responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75


اليوم العاشر مثلا أو أي يوم كان قبله . . .
- حكمها في فترة انقطاع الدم حكم الطاهر .
- إذا انقطع نزف الدم ثم عاد ، ثم انقطع ، ثم عاد ، وهكذا ، ولكنه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيام ؟
- كانت أيام الدم كلها نفاسا ، لكنها في أيام الانقطاع طاهرة .
- إذا أتمت النفساء نفاسها ، ثم رأت الدم بعد ذلك ؟
- كل دم تراه النفساء بعد اتمام نفاسها وإلى عشرة أيام لاحقة فهو استحاضة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم بصفات الحيض أو لم يكن ، وسواء كان في أيام عادتها أم لم يكن . ولكنه بعد إذا جاءها بعد عشرة أيام طهر وكان جامعا لشروط الحيض فهو دم حيض .
- وما يترتب على النفساء من أحكام ؟
- يترتب عليها كل ما يترتب على الحائض من أحكام سواء كانت واجبات أم محرمات أم مستحبات أم مكروهات ( راجع حوارية الحيض ) .

75

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست