- وما حكمها ؟ - أن تعتبر مدة عادتها نفاسا ، خمسة أيام في مثالنا السابق . - والأيام الباقية ؟ - تعتبرها استحاضة . الثالث : من يتجاوز نزف دمها عشرة أيام ، وليس لها عادة في الحيض محددة . - وما حكمها ؟ - حكمها أن تجعل عشرة أيام نفاسا ثم بعدها [ تجمع بين تروك النفساء وواجبات المستحاضة إلى ثمانية عشر يوما ] ، وإن استمر الدم أكثر من ذلك أخذت أحكام المستحاضة . - إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة ، وتجاوز نزف دمها عدد أيام عادتها ، وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيام ، أو سيستمر إلى ما بعد العادة ؟ - يمكنها أن تترك العبادة إلى تمام عشرة أيام ، فإن انقطع نزف الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا ، وإن تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة . - وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي تركت فيها العبادة ؟ - تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة من صلاة وصيام . - إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأول ثم عاد لينقطع مرة أخرى في