ولمدة سبعة أيام أيضا ، كانت ذات عادة وقتية وعددية . وإذا اختلف العدد كانت ذات عادة وقتية فقط ، وحكمها إنها إذا رأت الدم في أول الشهر تتحيض إذا كان الدم مستمرا ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن عشرة . - وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في العدد فقط دون الموعد ؟ - تكون المرأة ذات عادة عددية فقط . - وهل لها حكم خاص ؟ - نعم ، فإنها إذا رأت الدم بعد فترة طهر عشرة أيام أو أكثر واستمر الدم أكثر من عشرة أيام ، فإنها تتحيض ، بمقدار عادتها فقط ويكون الزائد استحاضة . - والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض ؟ - إذا رأت الدم بعد عشرة أيام أو أكثر من نقائها من الحيض السابق واستمر ثلاثة أيام ولو متفرقة فإنها تعرف نفسها حائضا . - عرفت حكم المرأة التي ترى الدم وتعرفه ، فإذا كانت المرأة حائضا وانقطع الدم في الظاهر ، ولكن بقيت تحتمل وجوده في الباطن ؟ - وجب عليها الفحص - وإذا كان الشك ليلا جاز لها تأخير الفحص إلى النهار - . - وكيف تفحص ؟ - أن تدخل القطنة في موضع خروج الدم وتتركها فترة ، ثم تخرجها فإن كانت بيضاء نقية فهي طاهرة ، وعليها أن تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم - مثلا - . وإن كانت ملوثة بالدم فهي ما زالت