responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 71


ولمدة سبعة أيام أيضا ، كانت ذات عادة وقتية وعددية . وإذا اختلف العدد كانت ذات عادة وقتية فقط ، وحكمها إنها إذا رأت الدم في أول الشهر تتحيض إذا كان الدم مستمرا ثلاثة أيام ولو متفرقة في ضمن عشرة .
- وإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في العدد فقط دون الموعد ؟
- تكون المرأة ذات عادة عددية فقط .
- وهل لها حكم خاص ؟
- نعم ، فإنها إذا رأت الدم بعد فترة طهر عشرة أيام أو أكثر واستمر الدم أكثر من عشرة أيام ، فإنها تتحيض ، بمقدار عادتها فقط ويكون الزائد استحاضة .
- والتي لم تستقر لها عادة كيف تتحيض ؟
- إذا رأت الدم بعد عشرة أيام أو أكثر من نقائها من الحيض السابق واستمر ثلاثة أيام ولو متفرقة فإنها تعرف نفسها حائضا .
- عرفت حكم المرأة التي ترى الدم وتعرفه ، فإذا كانت المرأة حائضا وانقطع الدم في الظاهر ، ولكن بقيت تحتمل وجوده في الباطن ؟
- وجب عليها الفحص - وإذا كان الشك ليلا جاز لها تأخير الفحص إلى النهار - .
- وكيف تفحص ؟
- أن تدخل القطنة في موضع خروج الدم وتتركها فترة ، ثم تخرجها فإن كانت بيضاء نقية فهي طاهرة ، وعليها أن تغتسل وتأتي بعبادتها كالصلاة والصوم - مثلا - . وإن كانت ملوثة بالدم فهي ما زالت

71

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست