responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 70


كاملا ، فإن الدم في الأيام الثلاثة يكون حيضا .
- وهل المقصود من اليوم اليوم التام ( أربع وعشرين ساعة ) ؟
- نعم ، فلا يكفي وجود الدم في النهار دون الليل أو بالعكس .
- وإذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام ؟
- فإن بعضه ليس بحيض ، وسيأتي بيان أحكامه .
- وإذا كانت فترة الطهر وانقطاع الدم بين خروج الدم الجديد والدم السابق أقل من عشرة أيام .
- فهذا يعني أن الدم الثاني ليس بحيض .
- متى تعد المرأة نفسها حائضا ؟
1 - إذا رأت المرأة الدم أول مرة ، وكان جامعا لصفات الحيض المتقدمة ( أسود أو أحمر يخرج بحرقة ودفع ) فهو حيض .
2 - إذا رأت المرأة الدم الثاني بعد فترة طهر أكثر من عشرة أيام من الدم الأول ، فإنها تتحيض . فإن استمر الدم ثلاثة أيام فهو حيض ، وإن لم يستمر ثلاثة أيام - ولو متفرقة - فهو استحاضة .
3 - إذا جاءها الدم في وقت عادتها المحدد .
- وكيف تكون للمرأة عادة ؟
- تكون للمرأة عادة إذا تكرر نزول الدم منها في نفس الموعد المحدد ، فإذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد والعدد فإنها تسمى ذات عادة وقتية وعددية ، وأما إذا اتفق الدم الثاني مع الدم الأول في الموعد دون العدد كان لها عادة وقتية فقط ، مثلا : إذا رأت الدم الأول في أول الشهر لمدة سبعة أيام ورأت الدم الثاني في أول الشهر الثاني

70

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست