كذلك على اشكال ، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن يرجع يتداركه ويعيد أيضا ) . ولا جملة : ( الأقوى أن التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع الاختيار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا ) . ولم أع المقصود ب ( إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي بطل ، وإن قصد أمر غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح ) . ولا بجملة : ( يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر ، وإن عد من الشخص الخاص ) ولا بجملة : ( فلو أحدث بالأصغر أثناء الغسل أتمه وتوضأ ، ولكن لا يترك الاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام ، ويتوضأ ) . ولا بجملة : ( مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي والمشقة النوعية ) . وغيرها كثير مما وقعت عيناي عليه ، ولم أدرك كنهه . ودارت الدنيا في عيني . . ثم دارت دورة ثانية . ترى : كيف يتسنى لي أن أعرف حلال الله فأواقعه ، وحرام الله فأجتنبه ؟ ورفعت رأسي إلى السماء ، وفي عيني نثيث من عصارة دمع محترق ، وتمتمت . . إلهي أعلم أنك كلفتني ، ولكني لا أعلم بماذا كلفتني .