responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 269


- إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو أكثر .
- قسم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة .
- وإرث الزوج والزوجة ؟
- للزوجة حكم خاص في الإرث فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا ، لا في نفس ما ترك الزوج وخلف ولا في ثمنه .
فالأراضي بصورة عامة ، أرض الدار مثلا ، أرض المزرعة مثلا ، وغيرهما . . . كل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في ثمنها .
هذا شئ ، وهناك شئ آخر يخص إرث الزوجة .
- ما هو ؟
- بعض أموال الزوج ترث الزوجة قيمتها فقط كالأبنية التي في الدور مثلا والأشجار والزروع ، ولا ترث عينها : فالزوجة لا حق لها في نفس البناء ولا في نفس الشجر ولا الزرع . فهي لا ترثه وإنما حقها فقط في قيمة البناء وقيمة الشجر وقيمة الزرع . ولا يجوز للورثة التصرف في ما ترث منه الزوجة إلا باستئذانها .
ولا بد لهم - لكي يعطوا الزوجة حقها وحصتها من قيمة الأشجار والبناء ونحوها - أن يقدروا البناء والشجر ليستخلصوا إرث الزوجة من مجموع قيمة هذه الأشياء بعد تقديرها .
- وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج وخلف ؟
- ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون .
- وهل يرث الزوج زوجته ؟

269

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست