responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 268


- قسم المال إلى ثلاثين حصة ، أعطي ست منها للأم ، وست للأب ، وثمان عشرة حصة للبنت .
- وإذا اجتمع للميت أحد الأبوين مع أولاد وبنات ؟
- كان سدس المال للأب أو للأم ، ويقسم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .
- دعنا ننتقل إلى إرث الطبقة الثانية . . أذكر أنك قلت لي أن الإخوة من الطبقة الثانية .
- هذا صحيح .
- إذا مات الانسان وله أخت واحدة أو أخ واحد ؟
- للأخ الواحد ، أو الأخت الواحدة المال كله .
- وإذا كان له إخوة متعددون من أبيه وأمه ؟
- قسم المال بينهم بالسوية إن كانوا كلهم ذكورا أو كلهن إناثا ، أما إذا كان بعضهم ذكورا والبعض الآخر إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا إخوة لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط دون أمه ، أما إخوة الأم فقط فيقتسمون بالسوية مهما كانوا .
- طيب ، العم والعمة من الطبقة الثالثة - أليس كذلك ؟
- نعم ، وكذلك الخال والخالة .
- لو فرضنا أن شخصا مات وليس له إلا عم واحد أو عمة واحدة .
- المال كله للعم أو العمة .
- إذا كان له أعمام متعددون ، أو كان له عمات متعددات .
- قسم المال بينهم جميعا بالسوية .

268

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست