بانقضاء المدة المتفق عليها معها ، أو ببذل المدة المتبقية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلا : ( وهبتك المدة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما . ولا يعتبر في الفراق عن الزواج المؤقت وجود شهود ، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس . أضاف أبي قائلا : إذا طلق الرجل امرأته التي ضاجعها ودخل بها بعد اكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به . - وكم هي عدة الطلاق ؟ - عدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا . معنى هذا أن عدتها تنتهي بمجرد رؤيتها الدم الثالث ؟ - نعم بمجرد رؤيتها دم الحيض الثالث . - وعدة المطلقة الحامل ؟ - عدة المطلقة الحامل مدة حملها ، وهي تنقضي بوضع الحمل ، تاما كان ذلك الحمل أو سقطا . - ولو وضعت بعد الطلاق بيوم فهل تنتهي بالولادة عدتها ؟ - نعم حتى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعة لا بيوم . - وهل على المتزوجة زواجا مؤقتا عدة بعد افتراقها عن زواجها ؟ - إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائس ولا حامل فعدتها حيضتان كاملتان . قال ذلك أبي وأضاف :