responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248


قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئا أحكام حوارية الطلاق قائلا :
يشترط في المطلق ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار - فلا يصح من المكره ولا المجبر على الطلاق - وأن يقصد المطلق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل والساهي ومن لا يفهم معنى الطلاق .
- وما هي صيغة الطلاق ؟
- لا يقع الطلاق إلا إذا أنشئ بصيغة خاصة وبلغة عربية وبمحضر رجلين عادلين يسمعان انشاء الطلاق - يقول الزوج مثلا : ( زوجتي - ويذكر اسمها - طالق ) ، أو يخاطب زوجته مثلا قائلا لها : ( أنت طالق ) ، أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكلي - ويذكر اسمها - طالق ) عندئذ يقع الطلاق بين الزوجين .
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق ؟
- كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة معروفة ، كما إذا لم يكن له غيرها .
قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من الحيض أو النفاس ، إلا في حالات عدة نصت عليها كتب الفقه .
كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه ، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلقها بعد طهرها من الحيض .
هذا ، ولا تطلق الزوجة في ( الزواج الموقت ) بل يتحقق الفراق

248

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست