لبائعها واسترجاع ثمنها - ، ويستحب للانسان أن يأخذ الناقص ويعطي الراجح ، ويستحب التساهل في الثمن ، ويستحب فتح الباب والجلوس في المحل ، ويستحب التعرض للرزق وطلبه والتصدي له ، ويستحب الاحسان في البيع والسماح فيه ، ويستحب اختيار وشراء الجيد وبيعه ، ويستحب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه . . . وغيرها . أضاف أبي : وكما أن بعضا من الأنشطة التجارية وأساليبها غير محبوبة للمشرع الاسلامي ، ولا مبغوضة له ، فالانسان مخير بين فعلها وتركها من دون ترجيح للفعل أو للترك ، فهي مباحة كما هي حال الكثير من الأنشطة التجارية السائدة اليوم . ثم إن المشرع الاسلامي - إضافة إلى ذلك كله قال أبي يشترط شروطا في ما يباع ، وشروطا في من يبيع ويشتري . - وما الذي يشترط في ما يباع ؟ - شروط عدة : 1 - العلم بمقدار وزن أو كيل أو عدد أو مساحة ما يباع ، كل حسب نوعه ، إلا إذا تعارف بيعه من دون تقدير وتحديد . 2 - القدرة على تسليم المبيع ، فلا يجوز مثلا بيع السمك وهو في النهر ولا بيع الطائر وهو محلق في الجو . 3 - أن لا يتعلق بالمبيع حق لأحد ، فلا يجوز بيع الوقف مثلا ، والمنذور بنفسه [ لجهة خاصة ] . 4 - أن يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلا ، فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها .