- مثلا يكره كتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، أما إذا أدى إلى غش فهو حرام ، ويكر الحلف في المعاملة إذا كان صادقا ، أما الحلف الكاذب فهو حرام ، ويكره زيادة الربح على المؤمن إذا زاد ذلك الربح على مقدار الحاجة إليه ، ويكره طلب تنقيص السعر بعد البيع ، ويكره البيع في المكان المظلم الذي لا يظهر فيه عيب السلعة ، ويكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها ، وهناك غيرها . . . - هذه كلها غير مرغوبة للمشرع الإسلامي فهل . . ؟ - نعم هناك من الأنشطة التجارية ما هو مرغوب فيه للمشرع الاسلامي ومحبوب له ، ولكنه غير ملزم للمكلفين ولا واجب عليهم فهو مستحب . فمثلا اقراض المؤمن بغير طلب الزيادة مستحب ، وزراعة الأرض وغرسها مستحبة ، وشراء العقار مستحب ، واعطاء المال لمن يتاجر به وفق نسبة من الربح للعامل به معينة متفق عليها مستحب ، ومباشرة العمل باليد مستحبة ، والرعي مستحب ، وغير ذلك . كما أن بعضا من أساليب وطرائق الأنشطة التجارية محبوبة للمشرع الاسلامي ومرغوب فيها . - مثلا ؟ - مثلا يستحب التسوية بين المسلمين في الثمن فلا يفرق البائع بين المشتري المماكس - ذلك الذي يلح على تخفيض السعر - وبين غيره ممن يشتري دون مماطلة أو مماكسة ، ويستحب للبائع أن يقيل النادم - ذاك الذي يشتري البضاعة ثم يندم على شرائها ويرغب بإعادتها