تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟ - شروط عدة : 1 - أن تبلغ كمية الذهب عشرين دينارا ذهبا ، وزكاتها ربع العشر ، وكلما زادت أربعة دنانير وجب اخراج ربع عشرها زكاة ، علما أن وزن الدينار أربعة غرامات وربع . - أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مأتي درهم ، وزكاتها ربع العشر ، وكلما زادت كميتها أربعين درهما وجب اخراج ربع عشرها زكاة ، علما أن وزن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام ( 20975 ) . - وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور ؟ - لا تجب فيها الزكاة . 2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك . 3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء وغيرهما . - وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الأخرى ؟ - لا تجب فيها الزكاة . الثاني مما تجب فيه الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ( 1044 كغم ) تقريبا وكما يأتي : أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا