responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 178


تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟
- شروط عدة :
1 - أن تبلغ كمية الذهب عشرين دينارا ذهبا ، وزكاتها ربع العشر ، وكلما زادت أربعة دنانير وجب اخراج ربع عشرها زكاة ، علما أن وزن الدينار أربعة غرامات وربع .
- أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مأتي درهم ، وزكاتها ربع العشر ، وكلما زادت كميتها أربعين درهما وجب اخراج ربع عشرها زكاة ، علما أن وزن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام ( 20975 ) .
- وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك .
3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء وغيرهما .
- وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الأخرى ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
الثاني مما تجب فيه الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ( 1044 كغم ) تقريبا وكما يأتي :
أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا

178

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست