هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله عز وجل في أموالهم ) . ومما لاحظته وأنا أتلو كتاب الله عز وجل مرة تلو أخرى - قال أبي - إن القرآن الكريم كثيرا ما كان يقرن الزكاة بالصلاة في آياته الكريمة ، مما يكشف عن مدى أهميتها في التشريع الاسلامي . وحين سألت أبي عن وضع الزكاة أجابني بحديث للإمام الصادق عليه السلام قال : ( إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ، ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض الله له ، وإن الناس ما افتقروا ، ولا احتاجوا ولا جاعوا ، ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله ) . - وسألته : أفي كل مال تجب الزكاة ؟ - قال مجيبا : تجب الزكاة في ما يأتي . . الأول : في النقدين الذهب والفضة بشروط . الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك . الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسميها المعز والضأن وبشروط هي الأخرى . - [ وتستحب الزكاة ] ولا تجب في أموال التجارة ، وفي الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن والعدس والماش والذرة وغيرها . - وما الشروط الواجب توفرها في زكاة النقدين الذهب والفضة