responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 177


هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله عز وجل في أموالهم ) .
ومما لاحظته وأنا أتلو كتاب الله عز وجل مرة تلو أخرى - قال أبي - إن القرآن الكريم كثيرا ما كان يقرن الزكاة بالصلاة في آياته الكريمة ، مما يكشف عن مدى أهميتها في التشريع الاسلامي .
وحين سألت أبي عن وضع الزكاة أجابني بحديث للإمام الصادق عليه السلام قال : ( إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ، ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض الله له ، وإن الناس ما افتقروا ، ولا احتاجوا ولا جاعوا ، ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله ) .
- وسألته : أفي كل مال تجب الزكاة ؟
- قال مجيبا : تجب الزكاة في ما يأتي . .
الأول : في النقدين الذهب والفضة بشروط .
الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك .
الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسميها المعز والضأن وبشروط هي الأخرى .
- [ وتستحب الزكاة ] ولا تجب في أموال التجارة ، وفي الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن والعدس والماش والذرة وغيرها .
- وما الشروط الواجب توفرها في زكاة النقدين الذهب والفضة

177

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست