responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 209


- بطلت الهدية أو الهبة وانتقل الشئ الموهوب إلى وارث الشخص الواهب .
- أحيانا يجد الانسان حاجة أو مالا ضائعا لا يعرف صاحبه فيلتقطه ؟
- إذا كان ما التقطه أقل من قيمة ( 3 غم ) تقريبا من الفضة المسكوكة جاز تملكه ، وإذا وجد مالكه وهو بعد لا يزال موجودا عنده أعطاه له .
- وإذا كان أكثر من ذلك المقدار ؟
- وجب على الملتقط المبادرة إلى التعريف به والتحري عن مالكه من تاريخ الالتقاط وإلى تمام السنة ، وإذا كان الالتقاط في طريق عام أو سوق أو ميدان رئيسي أو نحو ذلك وجب أن يكون التعريف به في أماكن تواجد الناس وتجمعها كالأسواق والمحلات العامة والمجالس وغيرها حيث يتوقع وجود صاحبه هناك . هذا إذا كان للمال علامة .
- وإذا لم يعثر على المالك بعد سنة من التعريف والتحري ؟
- يتخير الملتقط بين أمور ثلاثة : أن يتملك ما التقطه مع الضمان ، أو يتصدق به مع الضمان ، أو يبقيه أمانة في يده بلا ضمان .
- لو كان الشئ الملتقط مجموعة من الدراهم أو الدنانير ؟
- إذا أمكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها .
- ولو ادعى مدع أنه مالكها ؟

209

نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست