- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه ، وإذا وصفها وكان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان بصدقه وجب كذلك دفعها إليه . - الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه بل حصل الظن ؟ - لا يكفي حصول الظن . - كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، أما إذا استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار انسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا ؟ - الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب فقد قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله : ( من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) . - ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك . - الدار المغصوبة يجب إعادتها لصاحبها ؟ ! - ويجب أيضا إعطاؤه أجرتها للمدة التي سكنها الغاصب . - لو غصب انسان أرضا فغرسها وزرعها ؟ - على الغاصب إزالة غرسه وزرعه فورا حتى لو تضرر الغاصب بذلك ، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصانا في قيمة الأرض بسبب القطع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان ، كما أن عليه أجرة الأرض فترة الزراعة . - وإذا تلف المغصوب عند الغاصب دون تعمد منه ؟ - يجب عليه رد عوضه إلى مالكه وعوض منافعه التي استغلها