نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 496
إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر العيب في أحدهما ، فالأظهر جواز أخذ الأرش ، و لا يلزم الربا الممنوع عنه . عدم الأرش فى غير العيب المجوّز للردّ و لو لم ينقص قيمة المعيب بالعيب المجوّز للردّ ، فلا أرش معقول فيه . يسقط الردّ و الأرش بأمور 1 - العلم بالعيب يسقط الخيار بأطرافه مع العلم بالعيب على الظاهر ، و أمّا مع علم البائع بعلم المشتري و علم المشتري بعلم البائع بحال المشتري فلا ينبغي الإشكال في عدم الخيار . 2 - تبرّى البائع لو تبرّى البائع من العيب ، أي من عهدته ، اي من التعهّد بالسلامة ، أو من حكمه ، أو من خصوص الضمان الماليّ ، سقط الخيار في الأوّلين ، و خصوص الأرش في الأخير إذا رجع إلى شرط سقوط الخيار ، أو عدمه و لو بالسبب المتجدّد ، أو عدم الضمان ؛ فإنّه كما أنّه ضدٌّ للالتزام فلا يثبت الالتزام و لا حكمه ، التزام بالعدم ، فلا ثبوت لما التزم بعدمه ؛ فلو تقوّم الثابت بالالتزام ، فإنّه ينتفي بالتبرّي ؛ و لو لم يتقوّم به كما قد يحتمل في الأرش انتفى بشرط عدمه . لو لم يكن خيارٌ غير خيار العيب ، فالتبرّى يسقط خيار العيب ، و الخيار بالاقتضاء لا أثر له كي يسقطه التبرّى . و لو كان هناك خيار الحيوان أو المجلس ، فخيار العيب يسقطه التبرّى ؛ و يحتمل كون التبرّي التزاماً شرطيّاً بعدم الانفساخ بالتلف في زمان الخيار ، أي بعدم الضمان المعاوضيّ التعبّديّ بالتلف في زمان الخيار ، و إذا تعلَّق القصد به و ظهر من الكلام لنفوذ الشرط فيما لم يعلم عدم تغيّره بالشرط ، كشرط عدم ضمان الغرامة مع سببه .
496
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 496