نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 492
و يسقط بالإسقاط قولًا أو فعلًا بعد الرؤية في زمان حدوثه أو بقائه على الوجهين من الفور أو التراخي ؛ و في تأثير الإسقاط قبل الرؤية تأمّلٌ ، فلا يترك الاحتياط المناسب للطرفين . و لو شرط في العقد سقوط هذا الخيار بعد الرؤية ، فالظاهر صحّة الاشتراط مع انتفاء الغرر بالاطمينان بالوصف حين العقد به سبب ؛ فلا فرق بين كون الخيار المشروط سقوطه ، أي انتفاؤها به سبب تخلَّف الوصف الدخيل في الماليّة نوعاً أو صنفاً ، و كونه متعلَّقاً للغرض الشخصي . بذل التفاوت أو إبدال العين و لو شرط بذل التفاوت بنحو شرط التمليك ، أو الملكيّة المعلَّقين على التخلَّف ، و لم يأت بقرينةٍ على شرط السقوط ، أو بدليّة البذل عن الفسخ ، فالظاهر عدم سقوط الخيار ، فلكلٍّ من الفسخ و البذل ، أثره . و لو شرط الإبدال للفاقد بالواجد ، فكذا لا يسقط الخيار ؛ كما أنّ المعاملة الثانية الطوليّة من الطرفين لا يسقطه ، كان بنحو شرط السبب أو النتيجة . و لو شرط إبدال الواجد بالثمن بنحو شرط السبب أو النتيجة ، فهو مستلزمٌ لشرط الفسخ في الأوّل و الانفساخ في الثاني بعد الانعقاد ؛ ففي الأوّل له فسخ العقد بشرطه بخيار الرؤية ، و في الثاني ليس له الخيار بعد الانفساخ الحاصل بشرط النتيجة . يثبت خيار الرّؤية بدليل الشرط ، و قاعدة الضرر في كلّ عقدٍ معاوضيٍّ يشترط به الوصف في عينٍ تعلَّق بها ، أو بمنفعتها المعاوضة . لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالمنسوج ، فالظاهر صحّته ، كان الغزل معيّناً أو في الذمّة مع التوصيف بالمماثلة للمنسوج ، كان بعضاً من المجموع أو أحد الثوبين ، و يجيء خيار تخلَّف الشرط في الأوّل ؛ و مع عدم إمكان الإعادة فخيار تعذّر الشرط ، و في الثاني استحقاق الإبدال في فرد الكلَّي مع الإمكان و مع عدمه فخيار تعذّر التسليم ، بل خيار التبعّض في المنسوج . لو اختلفا في التخلَّف ، أي في اشتراطه بالتخلَّف ، و لم يكن ممّا يكفي في اشتراطه عدم
492
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 492