responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 478


تأمّلٌ ، و الأظهر عدمه .
و المبيع المعيّن و لو بكونه كليّا في المعيّن أو كلَّياً خارجيّاً بالتعيين بعد البيع بلا فصلٍ برضا منهما ، يثبت فيه الخيار ، و في الذمّي الباقي على كليّته ، تأمّلٌ لا يخلو الثبوت فيه عن وجه ، و لا فرق في أمد هذا الخيار بين الأمة و غيرها .
مبدأ هذا الخيار و هذا الخيار متّحدٌ مع خيار المجلس من حيث المبدإ ، و إن اختلف معه من حيث المنتهى ؛ فمع سقوط أحدهما بالشرط أو الإسقاط أو المصالحة ، لا يسقط الآخر .
دخول الليلتين المتوسّطتين الظَّاهر دخول الليلتين المتوسّطتين ، كدخول الليلة الواقع فيها البيع ، فبقي الخيار معه إلى آخر اليوم الثالث ، و دخول الثلاث مع الانكسار و التلفيق .
سقوط خيار الحيوان بالاشتراط بسقوطه و بالتصرّف يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد كلاًّ أو بعضاً ، و لو كان ذلك البعض ما كان في الوسط على الأظهر ، و بإسقاطه بعد العقد ، و يتّجه التبعيض فيه أيضاً .
و بالتصرّف المحرّم على غير المالك ، إلَّا أن يقترن بما يمنع عن كونه ارتضائاً بالبيع مضادّا للفسخ ، كما يقع للاختبار ، فلا يقع بمثله الاختيار .
الثالث : خيار الشرط يجوز شرط الخيار ، و لا يتقدّر بحدٍّ . و لا فرق بين اتّصاله و انفصاله . و لو تراضيا على مدّة مجهولة كقدوم الحاجّ بطل مع غرريّة البيع بذلك ، بل مطلقاً على الأحوط .
و لو استفيد من الكلام الخالي عن التوقيت إطلاقٌ مفيدٌ للاستمرار مع التوافق عليه ، صحّ على الأظهر ، و له الخيار ما لم يسقط بمسقطٍ ؛ و لو لم يفهم الإطلاق ، فهل يبطل البيع مع الغرر ، فيبطل الشرط أيضاً ، أو الشرط خاصّةً ، أو يصحّان و يثبت الخيار ثلاثة أيّامٍ ؟ وجوه ،

478

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست