responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 477


و لو تقارنا ، اتّجه انعزال الوكيل بعمل الأصيل المضادّ له فيما علم بعمل الوكيل .
افتراق المتبايعين من المسقطات من مسقطات هذا الخيار ، افتراق المتبايعين ببعد أحدهما عن الآخر بالقياس إلى حدّ الفصل بينهما حين العقد ، و يكون بحركة أحدهما مع عدم مصاحبة الآخر له إمّا بسكونه أو بحركته إلى جهة الخلاف ؛ فافتراق الأوّل ، بحركته ، و الثاني ، بعدم المصاحبة ؛ و الأظهر عدم اعتبار الخطوة فما زاد ، بل ما يسمّى افتراقاً ؛ و مع الاختلاف ، فالأصل مع المنكر لتحقّقه .
و في مسقطيّة الافتراق إذا اقترن بما يمنع عن كشفه عن الالتزام بالبيع ، كما كان بلا اختيارٍ ، أي اضطراريّاً بحدّ الإلجاء ، أو لا ، كالفرار عن المخوف ، أو عن غفلةٍ ، أو سهواً ، أو نسياناً ، أو جهلًا بالموضوع أو الحكم ، أو مكرهاً عليه و إن لم يكره على ترك الفسخ ، و نحو ذلك ، تأمّلٌ ، و المعروف السقوط في الكلّ ، إلَّا مع الإكراه على الافتراق و على ترك التخاير .
لو اكره أحدهما على التفرّق و لو كان افتراق أحدهما عن إكراه دون الآخر و قلنا بعدم سقوط خيار الأوّل ، فالأظهر سقوط خيار غير المكره فيما لو لم يكن الأوّل مكرهاً لسقط خيارهما .
لو زال الاكراه و لو زال الإكراه ، سقط خيار المكره مع مضيّ زمان التروّى ، و الاختيار للفسخ و الإمضاء ، لأنّ افتراقه بعدئذ مع الرضا منه .
التصرّف ، من المسقطات و من مسقطات هذا الخيار التصرّف على وجه مسقطيّته في خيار الحيوان .
الثاني خيار الحيوان يثبت خيار الحيوان ثلاثة أيّام لمشتريه ، و في ثبوته للبائع به وجه .
و محلَّه ما يقصد حياته في الجملة ، و فيما يراد حياته للتذكية فقط بعد العقد بلا فصلٍ ،

477

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست