نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 475
الخيار بالاستصحاب إلى أن يوجد أحد المسقطات ، أو يلزم العقد ؟ مبنيٌّ على الرجوع إلى العموم أو الاستصحاب مع ظرفيّة الزمان في دليلي العامّ و المخصّص ، و يتفصّى العاقد عن الإشكال بتوكيل الطرف الآخر ولايةً ، أو مع الوكالة في التوكيل ، أو لكونه الأصيل . و البحث هنا في حقّ الخيار بما يخصّه من الآثار ، و إلَّا فالعاقد في الصور المتقدّمة ، له الفسخ مطلقاً ، لرجوعه إلى التفاسخ الحكميّ . استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس من ينعتق على أحد المتبايعين ، فالظاهر عدم الخيار فيه في العين ، و الأظهر ثبوت الخيار في البدل ؛ و كذا الحال في بيع الكافر للمسلم ، فينتقل قيمة المسلم إلى مالكه السابق على الفسخ ؛ و في شراء العبد نفسه من المولى ، فينتقل قيمته بالفسخ إلى مولاه السابق على الفسخ ؛ و كذا الجمد المشتري في شدّة الحرّ ، فينتقل القيمة إلى مالكه السابق . عدم ثبوت خيار المجلس فيما عدا البيع لا يثبت هذا الخيار فيما عدا البيع من المعاوضات ؛ و كذا العقود الجائزة بناءً على معقوليّة ثبوت حقّ الخيار فيها لعدم الدليل ؛ فالأصل عدم تأثير الفسخ فيها ، و عدم ثبوت حقّ مغاير للحكم بجواز الرجوع تكليفاً و وضعاً ؛ و لو شرط نتائجها في البيع ، لم تبطل بفسخ البيع بناءً على صحّة شرط النتيجة . مبدأ خيار المجلس مبدأ خيار المجلس ، من حين تماميّة العقد فيما كان مملِّكاً بنفسه كغير الصرف و السلم ؛ و أمّا فيهما ، فالأظهر أنّه كذلك ؛ فترتفع الملكيّة المعلَّقة على التقابض أو القبض في المجلس برفع العقد و حلَّه بالفسخ ؛ و مع الالتزام لا ينفذ الفسخ الانفراديّ ، و يبلغ درجة الصحّة بالقبض في المجلس في الصورة الثانية بلا خيارٍ ؛ و مع عدم إعمال الخيار ، فهو باقٍ إلى التفرّق المسبوق بالقبض ؛ و لكلٍّ منهما منفرداً أو مجتمعاً في جميع الصور ، إبطال العقد عن التأثير في الملك بالتفرّق اختياراً بلا قبضٍ من دون عصيانٍ .
475
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 475