نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 474
المالكيّة في من له الفسخ ، و الأظهر عدمه نظراً إلى الطريقة العرفيّة الملغية لهذه الخصوصية في فرض عرفيّة خيار المجلس ، و في فرض تعبّديّتها بفهمه من الدليل إلغاء الخصوصيّة ؛ فإنّ العرف يلغى هذه الخصوصيّة في تقدير ثبوت خيار المجلس ، فإنّ الإقالة ثابتةٌ في الفرض للإذن السابق ، فكذا الخيار ؛ و الحقّ على المفسوخ عليه للاجتماع في مجلس البيع ، و للمفسوخ له لإذنه السابق ، تامٌّ من حيث المقتضي و عدم المانع ؛ و حينئذٍ ، فللموكَّلين الخيار بالفحوى ، و لا عبرة بحضورهما ، و لا أثر لافتراقهما ، بل الأثر لافتراق الوكيلين عن مجلسيهما . و الأظهر نفوذ عمل المتقدّم منهما دون الفاسخ و لو تأخّر ، كما في موارد التعدّد لحقّ الخيار . الإشكال فى جواز نقل الخيار إلى الوكيل فى فرض و هل يجوز نقل الخيار الثابت للموكَّل فقط إلى الوكيل ؟ لا يخلو عن إشكال ، لعدم إمكان كون حقّ المنقول إليه غير محدودٍ ، و لا محدوداً بافتراق الموكَّل ، و لا بافتراق المنقول إليه ، و كذا الأجنبي و لو بنى على قابليّة حقّ الخيار للنقل إلى الغير ، و كذا الإشكال في الانتقال بالإرث إلى الحاضر في المجلس ، فإنّه بالموت يحصل افتراق البيع بما هو بيعٌ ، فليس متروكاً كالحقّ المحدود بزمانٍ وقع فيه الموت ، بل الأظهر عدم الانتقال . الخيار فى البيع الفضولي و لا خيار للفضوليّين كالوكيلين في إجراء الصيغة ، و لا للمالكين الحاضرين في مجلس العقد مع الإجازة الكاشفة ، أو في مجلس الإجازة الناقلة على الاظهر ، و ليست إجازة المالك التزاماً مسقطاً للخيار ، بل عدمه بعدم كون البائع أهلًا للإرفاق ، و عدم كون المجيز بائعاً ، بل راضياً ببيع ماله . لو كان العاقد واحداً لو كان العاقد واحداً وليّا على المالكين ، أو وكيلًا لهما ، أو على طرفٍ واحدٍ فقط على وجه يثبت الخيار مع التعدّد ، فهل يثبت الخيار لذلك العاقد على الاثنين أو لا ؟ الظاهر ثبوته تحفّظاً على مصالح الطرفين الَّتي لا ينبغي احتمال تفويتها من الشارع بمجرّد عاقديّة الوليّ دون المالك ؛ و المتيقّن ثبوته أقل زمانٍ يقع فيه الفسخ بعد التروّي ، و بعد ذلك ، فهل يبقى
474
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 474