responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 131


و القول بسقوط الخمس مطلقاً أو في خصوص نصيب الإمام ، ساقط و غير مستفاد من الروايات ؛ و سائر الأقوال بلا دليل ، بل يصرف نصيب السادة ، في المستحقّين منهم مع رعاية الاستئذان من المجتهد العادل على الأحوط ؛ و النصف الآخر كذلك بالنسبة إلى مصرفه مع الاستئذان المذكور و لو من غير المقلِّد مع الموافقة في المصرف و عدم المطالبة .
مصرف سهم الإمام عليه السلام و المصرف في سهم الإمام عجّل الله له الفرج ، ما يرتبط بالقطع برضاه عليه السلام بالصرف فيه ممّا فيه ترويج الدين أو المذهب الحقّ و تعليمهما و تعلَّمهما للتعليم و العمل و إحياء ذلك و إبقاؤه ، و إعانة المتديّنين من فقراء الشيعة نصرهم الله ، مع أولويّة ملاحظة الأهمّ و الأولى في ذلك و أحوطيّته و مراقبة رضاه لحضور أعمالنا لديه عليه السلام و إن غاب عنّا بشخصه عليه السلام .
و يجوز التصدّق على الفقراء ، كما يجوز في مطلق المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه المعلوم أو يجهل صاحبه و إن كان ذلك أيضاً من موارد رضاه عليه السلام في مرتبة يلاحظ معها سائر المراتب .
وفّق الله الكلّ للعمل في هذا المال و غيره بما يرضيه تعالى و يُرضي وليّه عليه السلام و يجنّبهم سخطهما أبداً .
12 - الأحوط عدم إعطاء مستحقّ الخمس أزيد من مئونة سنته و هو أوّل مراتب الغنى .
13 - إذا انتقل إلى فرد من الشيعة مالٌ فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لم يجب إخراج الخمس منه و يحلّ له الجميع ، لإباحة الأئمّة عليهم السلام ذلك للشيعة حفظاً لهم عن الوقوع ، لا من جهة أنفسهم في الحرام أو العسر و الحرج ؛ و لا فرق في ذلك بين المناكح و المساكن و المتاجر و ربح تجارة أو معدن أو غيرها .

131

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست