responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 554


مع عدم رضا الشريك . و يمكن أخذ نتيجة القسمة بالصلح على ما في الذمم بعضها ببعضٍ ، و بالمعيّن الَّذي يشري به حصّة الشريك من أحد المديونين ، ثمّ بيع به حصّةٌ ممّا في ذمّة المديون الآخر ، و بغير ذلك من الحيل الشرعيّة .
لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان ، فإن لم تسقط عن الثمنيّة رأساً ، بل كان لها وضعيّةٌ و كان للحادثة علوّ قيمةٍ بالإضافة ، فعليه الدراهم الاولى ، و إلَّا ، أي كانت [ بحيث ] سقطت عن الثمنيّة ، و لم يكن لها إلَّا قيمة المادّة ، فالأحوط للمديون أنّ عليه الدراهم المستحدثة ، أو قيمة الساقطة قبل السقوط ، بل لا يخلو عن وجه ، لاقتضاء القاعدة له ، و انصراف النصّ و الفتوى عن الفرض .
اجرة لوازم البيع ، و نفس الإيجاب على البائع مع الإذن ، و عدم قصد التبرّع ، و لوازم الشراء و قبوله على المشتري على ما ذكر . و لو باع الواحد و اشترى بإذن المالكين استحقّ على مالك المبيع اجرة البيع و مقدّماته ، و على مالك الثمن اجرة الشراء و مقدّماته .
إذا هلك المتاع في يد الدلَّال المأذون لم يضمن بلا تفريطٍ ، و القول قول الأمين في التلف و عدم التفريط بيمينه ، إلَّا مع بيّنة المدّعي .
و لو اختلفا في قيمة التالف ، حلف منكر الزيادة ، إلَّا أن تقوم البيّنة ؛ و لو اختلفا في الإذن في مقدارٍ ، حلف منكر الإذن ، إلَّا مع البيّنة .
بلغ المقام بحمده تعالى يوم الثلاثاء الحادي و العشرين من ربيع الثاني من 1399 ، بيد العبد محمّد تقيّ البهجة ، حامداً لله ، مصلَّياً على سيّد أنبيائه ، و آله سادة الأوصياء .

554

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست