نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 553
يملك المال المقترض بالعقد و القبض ، و لا ينوط الملك بالتصرّف على الأظهر . و ليس للمقرض مطالبة العين بالفسخ ، بل للمقترض دفعها في المثليّ ، و على المقرض القبول ؛ و هل له ذلك في القيميّ ؟ فيه نظرٌ يجري في دفع المثل أيضاً . شرط التأجيل في القرض و لو شرط التأجيل في عقد القرض ، فلزومه هو الأحوط للمقرض ؛ و عدمه للمقترض . و هو الظَّاهر في ضمن العقد اللَّازم الآخر . و لو أجّل الحالّ ، لم يتأجّل ، إلَّا إذا شرطه في عقدٍ لازمٍ آخر ، و يجوز حينئذٍ شرط العوض فيه ، و لو كان إنقاداً للبعض ؛ و لو شرطه أي التأجيل لم يلزم على الأحوط ، لنقل الاتّفاق عن « مجمع البرهان » . جواز تعجيل القرض بإسقاط بعضه و يجوز التعجيل بإسقاط البعض ، كما يجوز إنقاد البعض بزيادة أجل البعض الآخر ؛ و الأحوط كون ذلك كلَّه بصورة الإبراء ، أو ما يفيده ، أو الصلح بغير المجانس . وجوب نيّة الأداء في القرض يجب الفحص عن الدائن الغائب ، فيجب نيّة الأداء التي لا يتمشّى الفحص بدونها . و يجب حفظ القدرة على الإيصال إمّا بالعزل ، أو الإشهاد المؤثّر فيها ، و الإيصاء عند الوفاة إلى أمينٍ يتمكَّن من الإيصال لو ظفر به ؛ و مع اليأس المطلق يتخيّر بين التسليم إلى الحاكم ، أو التصدّق بالضمان بإذنه ، فيتصدّق بقصد الوظيفة الواقعيّة ، فإن حضر اتّفاقاً ، خيّره بين ثواب الصدقة و المال . إذا كان لاثنين مالٌ في ذمّةٍ ثمّ تقاسما بما في الذمّة القسمة لما في ذمّته أو ذممٍ بين الشركاء ، غير صحيحةٍ ؛ فالمقبوض بعد القسمة جرياً عليها يكون للشركاء مع الرضا ؛ و مع عدمه ، يكون نصيب غير الراضي أمانةً في يد القابض ، و إنّما له المقبوض في خصوص نصيبه . و لا بأس بأن يكون الباقي للقابض مع رضا الدافع مجدّداً ، كما في القبض بلا قسمةٍ ، حيث يكون للشريكين مع رضاهما ، و للآخذ لمقدار الحقّ
553
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 553