نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 516
به على الأظهر ، و لا يلزم طوله إلى ستّة أشهرٍ . و التصرّف الغير المغيّر و غير الكاشف عن الرضا غير مسقطٍ كما مرّ ، أمّا كونه عيباً ، فلكونه كاشفاً عن المرض الَّذي يغلب السلامة عنه ، و أمّا كونه قبل البيع ، فلبُعد حدوثه بعده بالنسبة إلى الأزمنة الطولية السابقة على البيع بحيث لا يعتنى في العرف بهذا الاحتمال البعيد محتملة . الإباق عيبٌ يردّ به إن كان حادثاً عند البائع ، أو في ضمانه ، و المسلَّم ما كان ملكةً ؛ فكفاية المرّة و لو كانت قصير المدّة ، لا تخلو عن تأمّلٍ . الثفل الخارج عن العادة المختلفة في أصناف المبيع و أنواعه إذا لم يعلم بحدّه يردّ به البيع ؛ فإن تميّز عن غيره فالأظهر أنّه بخيار التبعّض ، و لا أرش فيه . و إن لم يتميّز ، فالأظهر أنّه بخيار العيب و فيه الأرش ، فإن لم يختلف في زمان البيع و الضمان فهو ، و إلَّا فله صورٌ لعلَّها مختلفة الحكم . يردّ المملوك من أحداث السنة التي مبدؤها يوم الاشتراء ، و هي الجنون ، و الجذام ، و البرص ؛ و في القرن تأمّلٌ لا يترك فيه الاحتياط ، و الخيار ثابتٌ ما لم يتصرّف فيه المشتري بما يغيّره ، أو تصرفاً كاشفاً عن الرضا ، كما كان بعد ظهور هذه الأمراض و معلوميّتها ، فلا ردّ مع التصرّف بأحد النحوين . و هل يؤخذ الأرش كسائر العيوب الموجبة للخيار ؟ فيه تأمّل ، و لا يترك فيه الاحتياط لنقل الإجماع على المساواة مع سائر العيوب في الأرش حيث لا ردّ ، و في التخيير فيما فيه الردّ . يتعيّن العيب في سوق المعاملة بموافقة المبيع لأغلب أمثاله المبيعة في ذلك المكان و عدمها ؛ فالكفر في المجلوب الكبير ليس عيباً ، إلَّا في السوق الَّذي يندر فيه بيع المجلوب أو الكافر ، و كذا سائر الأوصاف يعلم التعيّب فيها و عدمه بملاحظة أغلب ما يباع في ذلك السوق الخاصّ لأغراض نوع أهله . الأرش و هو هنا المال المأخوذ بدلًا عن نقصٍ مضمونٍ بلا تقديرٍ . فما يثبت على المطالب ، نسبة ما بين الصّحيح و المعيب من ماليّة الصحيح ، لا قدر
516
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 516