responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 512


مستقلّ ، و لا يكفى فيه انشاء العقد الكافي في شروطه و قيوده كمتعلَّقاته ؛ و لا بدّ من وجدان تلك المعاملة لشروطها حتّى ما يرجع إلى ما ينشأ تلك المعاملة ، بحيث لم يكن مانعٌ عن إنشائها بالالتزام الشرطي ، و هذا فيما يتبنى العقد عليه .
و أمّا الابتدائي أعني ما لا يتعلَّق بعقدٍ آخر و إن كان ضمنيّاً فيتبنى نفوذه على نفوذ الشرط الابتدائي ؛ فما احتاج إلى انشاءٍ مستقلٍ ، لا بدّ في إنفاذه من مساعدة اللغة ، أو الفهم العرفيّ من دليل الشرط ، و ثبوت الطريقة العرفيّة على إيجاد المعاملة الخاصّة بصيغة الشرط ، أو الأعمّ منها ؛ و لا يبعد ثبوت ذلك فيما لا يختصّ الإنشاء فيه عندهم بكاشف خاصّ ، و كذا الاختصاص شرعاً .
تعليق الشرط إن أوجب تعليق البيع ، بطل البيع المعلَّق ، على ما مرّ في محلَّه ، و إلَّا كما هو الغالب فالأظهر عدم بطلان الشرط بالتعليق على المحتمل .
الظاهر ثبوت الخيار بتخلَّف الشرط مطلقاً ، و وجوب العمل بالفعل المشروط .
و حيث إنّه يوجب الاستحقاق و لو بغير الملك ، فالأظهر جواز الإجبار على العمل المشروط ؛ و مع تعذّره الطاري ، فله مطالبة ماليّة العمل المستحقّ بالشرط ، أو تفاوت المقيّد و غيره ، و يحتاط بالصلح هنا مع الاختلاف إن فرض .
و يجوز الفسخ مع تعذّر الإجبار ، بل مطلقاً فيما يضرّ الإجبار بالنقص من الشأن في أحد الوجهين ، كما له مع التعذّر الأرش ، أو قيمة العمل المتقوّم بنفسه على الأظهر ، و الأرش فيما كان قيداً لطرف المعاوضة لا لنفس التعويض . و في ثبوته في التعذّر الابتدائيّ ، تأمّل ، منشؤه عدم التزامهم بالإطلاق ، و التزامهم في وصف الصحّة ، و هو أيضاً مقتضى إطلاق ما عن « التذكرة » في المقام ، الفرق خلاف الطريقة العرفيّة في المعاوضات المشروطة .
لو تعذّر الشرط و خرج العين عن السلطنة إذا تعذّر الشرط فللمشروط له الخيار ؛ فإن تلفت العين المبيعة قبل الفسخ تلفاً حقيقيّا أو حكميّا ، فالأظهر في الجميع هو الرجوع بالفسخ إلى البدل ، حتّى في العقد الجائز الواقع قبل الفسخ ؛ و كذا فيما كان التعذّر بنفس التصرّف المخالف للشرط فيما لم يتعلَّق حقّ الشارط

512

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست