responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 487


بإذن المشتري فليس له الأرش ، و الأظهر أنّه ليس عليه الطمّ في الفرض ؛ و الزرع ، كالشجر على الأظهر .
و أمّا تصرّف الغابن بما يتلف الثمن عرفاً بالامتزاج ، كامتزاج ماء الورد بالنفط ، فعليه للمغبون البدل بعد الفسخ ، و كذا على الأظهر في الخلط بما يزيل الاسم ، و يحدث اسماً ثالثاً و صنفاً آخر كالخلّ الممزوج بالأنجبين المعدّ لحصول السكنجبين ، فللمغبون بدل ما كان له بعد الفسخ ، و لو كان بالجنس المساوي تثبت الشركة مع عدم الضرر ، امتنع التمييز كما في المائعات أو تعسّر ، كما في صنفي الحنطة ؛ و إن كان بالأجود أو الأردأ ، فالأحوط المصالحة بالبدل ، أو الاشتراك في الثمن بعد البيع بنسبة القيمة بعد فسخ المغبون .
تلف العوضين و أمّا تلف العوضين ، فلو تلف ما في يد المغبون بآفةٍ أو بإتلافه ، كان عليه البدل بالفسخ ؛ و كذا تلف ما في يد الغابن بآفةٍ أو بإتلافه .
و لو أتلف الأجنبيّ ما في يد المغبون فالأظهر رجوع الغابن إلى المغبون بالبدل ؛ و لو كان قبل رجوع المغبون إلى المتلف من يوم الفسخ إلى يوم الدفع ، و رجوع المغبون إلى المتلف بالبدل يوم الإتلاف ؛ و كذا لو أتلف الأجنبيّ ما بيد الغابن ، فيرجع المغبون إلى الغابن بالبدل و لو قبل رجوع الغابن إلى المتلف يوم الفسخ إلى الدفع ، و الغابن إلى المتلف بالبدل يوم الإتلاف أو التلف في يده .
و لو أتلف الغابن ما بيد المغبون ، فإن لم يفسخ ، أخذ القيمة يوم التلف إلى الدفع ؛ و إن فسخ ، أخذ البدل من يوم الفسخ فما بعده إلى الدفع ، و أعطى البدل من يوم الإتلاف فما بعده ؛ و يقع التهاتر في المشترك دون الفاضل . و كذا لو أتلف المغبون ما بيد الغابن ، فعليه البدل بالتلف و له البدل بالفسخ على ما مرّ .
و الإبراء ، بمنزلة القبض مطلقاً ، لأنّه تفريغٌ للذمّة ، فيرجع ببدل التالف بعد الفسخ إلى المبرئ و الاعتبار في الاشتغال للذمّة به سبب التلف ، بقيمة يوم التّلف إلى الدفع ، و بسبب

487

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست