responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 486


و يسقط أيضاً بتصرّف المغبون بعد العلم بالغبن بما يكشف عن الرضا بالعقد رضى من لا يفسخ ، و لو كان للمقارنات دخلٌ في الانكشاف ؛ و بالجملة التصرّف المسقط في خيار الحيوان ، مسقطٌ هنا من العالم بالغبن .
و أمّا التصرّف المخرج عن الملك قبل العلم بالغبن ، فالأظهر أنّه لا يسقط الخيار ، بل بعد الفسخ يردّ العين مع إمكانه ، و بدله مع امتناعه عقلًا أو شرعاً .
تصرّف الغابن و كذا الكلام في تصرّف الغابن في ملكه بما يخرجه عن ملكه ، فلا يسقط به خيار المغبون ؛ فإذا فسخ ، استعاد البدل مع عدم إمكان أخذ العين عقلًا أو شرعاً ، و لو نفذ فسخ الغابن ثمّ فسخ المغبون استردّ العين . و لو تملَّكه الغابن بسببٍ جديدٍ بعد معاملته مع الثالث ، ثمّ فسخ المغبون ، فالأظهر أنّه يستردّ البدل ، لا العين ؛ و لو تصرّف الغابن بما ينقص عين الثمن ماليّةً ، احتمل ثبوت الأرش عليه بفسخ المغبون ، و الأحوط المصالحة بذلك ، أو بأداء البدل بعد الفسخ .
و منه ما لو وجد العين مستأجرة إلى ما بعد الفسخ ، فعلى الغابن الموجر تفاوت ما بين مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة و غيره بفسخ المغبون . و لو تصرّف بما يزيد به قيمته ، فالأظهر أنّه لا يضارّ بترك أداء التفاوت ما بين كونه بتلك الصفة و غيره ، مع كون الزيادة حكميّةً كقصارة الثوب ، و تعليم الصنعة .
و أمّا الزيادة العينيّة ، كالغرس ، فللمغبون مطالبة قلعه بعد الفسخ ، و لا أرش عليه ، لعدم استحقاق النصب ، و لثبوت الطمّ له على الغابن احتمالٌ ، و الاحتياط في الصلح ، و للغابن أيضاً القلع بالاستيذان ، و عليه طمّ الحفر على الأحوط ، و لهما التوافق بالإبقاء بالأُجرة و بدونها .
و أمّا بيع الأرض المغروسة ، فالظاهر استحقاق النصب فيها إلَّا مع شرط العدم ؛ فمع مطالبة المشتري للقلع و إجابة البائع ، كان للبائع الأرش و طمّ الحفر ؛ و مع إرادة البائع القلع

486

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست