responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 129


تتمّة في قسمة الخمس و مُستحقّه 1 - يُقسَّم الخمس ستّة أسهم ؛ سهم لله جلّ شأنه ، و سهم للنبيّ صلى الله عليه و آله ، و سهم للإمام عليه السلام . و هذه الثلاثة في زماننا لصاحب الزمان عجّل الله له الفرج ؛ و الثلاثة الاخر للأيتام ، و المساكين ، و أبناء السبيل ممّن ينتسب بالأب إلى « عبد المطَّلب » . و أمّا المنسوبون بالأُمّ ، فليس لهم الخمس ، و إنّما لهم الزكاة و الصدقات .
2 - أولاد « عبد المطَّلب » منحصرون في ولد « أبي طالب » و « العبّاس » و « حارث » و « أبي لهب » ؛ و في هذه الأزمنة منحصرون في الأوّل و الثاني ؛ و لا فرق فيهم بين الرجل و المرأة ، و في استحقاق ولد « المطَّلب » إن بقي لهم نسل محفوظ النسبة ، تأمُّل .
3 - لا يصدق مدّعى الانتساب إلى أحد الأوّلين بمجرّد الدعوى ما لم تقترن بقرينة الصدق ، و الأظهر كفاية الظنّ بالانتساب في غير المعلوم نسبته و في غير مورد شهادة البيّنة أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان .
4 - لا يجب بسط نصف الخمس الذي لذوي القربى ، على الأصناف الثلاثة منهم ، بل يجوز التخصيص بصنف منهم ؛ و في كلّ صنف لا يجب استيعاب أفراده ، بل يجوز التخصيص ببعض أفراده . نعم قد يجب البسط في الأوّل و ترك التخصيص للكلّ بالفرد في الثاني بحسب العوارض وجوباً لا يتعيّن في العينيّة و التعيينيّة .
5 - يعتبر الفقر في استحقاق الخمس في اليتيم الذي لا أب له ؛ كما يعتبر في مستحقّ الزكاة ، و أمّا ابن السبيل في سفر الطاعة أو غير المعصية ، فلا يعتبر فيه الفقر في بلده و يعتبر الاحتياج في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود و إن كان غنيّا في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة .
6 - الأظهر اعتبار الايمان في مستحقّ الخمس ممّن تقدّم من السادة و يتعيّن في القائل بإمامة الاثني عشر الأوصياء صلوات الله عليهم على النحو المتقدّم في اعتباره في

129

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست