responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 248


ادريس نقل كرده ( 1 ) كه صدقه واجب نيست بر ميت ، بلكه روزه واجب است و بدلى ندارد ، ولى مكلف است به قضا و اجماع هم بر اين منعقد است و گفته ( 2 ) است كه آنچه سيد گفته است كسى به غير او نگفته و از ابن عقيل نيز نقل كرده آنچه را كه پيش نقل كرده‌يم از او .
و اين اقوال علماست در مسئله و اقوى قول مشهور است به سبب عموم اخبار سابقه و مرسله ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله ( ع ) : في الرجل يموت في شهر رمضان .
قال : ليس لوليه ان يقضى عنه ما بقى من الشهر ، ان مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام ، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى وليه ان يقضى عنه لانه قد صلح فلم يقض و وجب ( 3 ) عليه . ومرسلة حماد بن عثمان في الكافى عمن ذكره عنه ( ع ) قال : سئلته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان .
من يقضى عنه ؟ قال : اولى الناس به . قلت : فان كان اولى الناس امرءة . قال : لا الا الرجل . ( 4 ) وصحيحة محمد بن الحسن الصفار في الفقيه قال كتبت الى ابى محمد الحسن بن على ( ع ) في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما يقضيا عنه جميعا ، خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر ؟ فوقع ( ع ) : يقضى عنه اكبر وليه . ( 5 ) قال ابن بابويه ( ره ) وهذا التوقيع عندى من توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفار بخطه ( ع ) .
وفى الصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما قال : سئلته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل ان يبرء . قال : ليس عليه شى ولكن يقضى عن الذى يبرء


1 : يعنى فاضل هندى از ابن ادريس نقل كرده . . . 2 : يعنى ابن ادريس گفته است . . . 3 : همان مرجع ، ص 243 ح 13 4 و 5 : همان مرجع ح 6 و 3

248

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست