بعد خروج هذا المني . الجماع : ( 367 ) - تتحقق الجنابة بالجماع بدخول الحشفة أو مقدارها في قبل المرأة وإن لم ينزل . فيحكم عندئذ بجنابة الطرفين ، بل الأظهر تحقق الجنابة بجماع المرأة في دبرها أيضا . بل الأظهر والأحوط ذلك أيضا لو جامع ذكرا في دبره . كما أن الأحوط تحققها لو وطأ حيوانا كذلك . ( 368 ) - إذا شك في تحقق دخول الحشفة - أو مقدارها - لم يجب عليه الغسل . ( 369 ) - من وطأ حيوانا فإن كان قد أنزل فيكفيه الغسل . أما إذا لم ينزل فإن كان على وضوء قبل الوطي ، فيكفيه الغسل أيضا على الاحتياط المتقدم لكن إذا لم يكن متوضئا ولم ينزل فيجب عليه على الأحوط وجوبا الجمع بين الغسل و الوضوء . ( 370 ) - العاجز عن الغسل لسبب من الأسباب يجوز له مجامعة زوجته ، وإن كان بعد دخول الوقت ، بشرط أن يكون قادرا على التيمم . ما يحرم على الجنب : ( 371 ) - يحرم على الجنب أمور خمسة : 1 - مس خط القرآن الكريم أو اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به على الأقوى بشئ من بدنه . وكذا على الأحوط مس أسماء الأنبياء والأئمة و السيدة الزهراء ( عليهم السلام ) كما مر في الوضوء . 2 - اللبث في المساجد ، لكن لا مانع من اجتيازها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر كما لا مانع من الدخول لأخذ شئ منها . والأحوط وجوبا