( 361 ) - إن خرجت رطوبة وشك في كونها منيا ، فإن كان معافى صحيح الجسم ، فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة على كونها منيا ، فمع تحقق هذه الثلاثة يحكم بكونها منيا ، بل ثبوت كونها منيا بمجرد الشهوة والدفق لا يخلو من وجه . أما إذا كان مريضا فيكفي الخروج بشهوة ، ولا يشترط الدفق على الأظهر الأحوط . و إلحاق المرأة بالرجل في الحكم في الصحة والمرض لا يخلو من وجه . ( 362 ) - يستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المني ويترتب عليه عدم الحكم بالجنابة لو خرجت رطوبة مشتبهة بالمذي ونحوه بعده ، فلو لم يستبرء بالبول ، وخرجت منه رطوبة مشتبهة بالمني بعد الغسل ، يحكم بكونها منيا . أما لو كان قد استبرأ قبله فيحكم بكونها بولا إذا لم يكن قد استبرأ من البول ، فلا توجب إعادة الغسل . ( 363 ) - من لم يتمكن من الاستبراء بالبول أجزأه الاستبراء بالخرطات بالكيفية التي ذكرت في بحث التخلي . وهو يفيد فائدة الاستبراء بالبول . ( 364 ) - إذا تحرك المني من موضعه لكنه لم يخرج ، أو شك الانسان في خروجه و عدمه ، لا يجب الغسل . وكذا لو رأى نفسه أثناء النوم محتلما ، لكنه لم يجد أثرا للمني حين الاستيقاظ . ( 365 ) - إذا خرج مني الرجل من المرأة بعد إتيانها الغسل ، فلا يجب عليها الغسل ثانية . وكذا لو شكت في أن الخارج هو مني الرجل أو منيها هي . أما إذا علمت أو اطمأنت أن الخارج هو منيها ، أو خليط منه ومن مني الرجل فيجب عليها الغسل . ( 366 ) - من وجد على ثوبه منيا ، وعلم أنه مني خرج منه ولم يغتسل له ، وجب عليه أن يغتسل ويقضي أو يعيد الصلوات التي يتيقن - أو يطمأن - أنه صلاها